أبو يعلى الموصلي
506
مسند أبي يعلى
380 ( 1354 ) - حدثنا زهير ، حدثنا معلى بن منصور ، أخبرني عبد العزيز بن محمد ، أخبرني داود بن صالح ، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال : قدم بنطي من الشام بثلاثين حمل شعير وتمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسعر . يعني مدا بدرهم بمد النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الناس يومئذ طعام غيره ، فكشا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاء السعر فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " ألا لألقين الله تبارك وتعالى قبل أن أعطي أحدا من مال أحد بغير طيب نفسه " ( 1 ) . . .
--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 3 / 85 ، وابن ماجة في التجارات ( 2201 ) باب : من كره أن يسعر ، من طريقين عن أبي نضرة ، عن الخدري ، قال : غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : لو قومت لنا سعرنا ؟ . قال : " إن الله هو المقوم ، أو المسعر ، إني أن أفارقكم . وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مال أو نفس " وهذا لفظ أحمد . وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 4 / 99 باب : التسعير ، وقال : " رواه أحمد ، والطبراني في الأوسط ، ورجال أحمد رجال الصحيح " . وفي الباب عن أنس عند أبي داود في الإجارة ( 3451 ) باب : التسعير ، والترمذي في البيوع ( 1314 ) باب : ما جاء في التسعير ، وابن ماجة ( 2200 ) ، والدارمي في البيوع 2 / 249 باب : في النهي عن أن يسعر في المسلمين ، وصححه الترمذي ، وابن حبان ، وله شواهد أخرى . انظر " مجمع الزوائد " 4 / 99 100 .